Loader
منذ سنتين

في العام الماضي وأنا في الحج كنت متعجلاً ورميت الجمرات يوم الثاني عشر قبل الزوال، ونزلت بعدها إلى الطواف، هل عليّ شيء الآن؟


الفتوى رقم (9139) من المرسل السابق، يقول: في العام الماضي وأنا في الحج كنت متعجلاً ورميت الجمرات يوم الثاني عشر قبل الزوال، ونزلت بعدها إلى الطواف، هل عليّ شيء الآن؟

الجواب:

        رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز.

        وبما أنك ذكرت أنك رميت في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، فإن هذا الرمي لم يقع في محله، وبناءً على ذلك فإنك تركت واجباً وهو الرمي بعد الزوال، وهذا الواجب يجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ولا يجوز لك الأكل منها. وإذا كنت لا تستطيع أن تذبح ذبيحة تجزئ كما تجزئ الأضحية، فإنك تصوم عشرة أيامٍ. وبالله التوفيق.