منذ 3 سنوات
حكم الطهارة قبل تمام العدة
- الطهارة
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (464) من المرسل السابق، يقول: امرأة مرضت فوعدها الطبيب بالحضور عند وقوع المانع الشرعي وفعلت ذلك، فأجريت لها عملية تنظيف، وهذا في اليوم الرابع فطهرت بعد التنظيف، فهل تصلّي؟ أم تراعي العدة وهي سبعة أيام؟
الجواب:
العبرة بجريان الدم منها، فإذا كان الدم الذي جرى معها هو دم العادة، فحينها تكون هذه المدة هي مدة العادة، وليس عليها فيها صلاة؛ ولكن إذا كان المقصود بالتنظيف أنه حصل معها خلل في الحمل فحينها يحتاج في ذلك إلى بيان مدة الحمل: قد يكون الحمل في أوله، فإذا كان -كذلك- فالدم الذي يخرج يكون دم فساد، وإذا لم يكن كذلك يكون دم نفاس.
وبناء على هذا، فعلى السائلة أن توضح السؤال حسب الواقع لتجاب عن سؤالها بدقة. وبالله التوفيق.