Loader
منذ 3 سنوات

حكم الرهن في البيع المؤجل


الفتوى رقم (456) من المرسل ص.ق. أ من السودان - كسلا، يقول: هل يجوز الرهن في البيع المؤجل مثلاً إذا بعت شخصاً سلعة معينة على أن يدفع ثمنها في وقت لاحق، هل يجوز لي أن أرهن منه شيئاً لضمان حقي كأن أرهن أرضاً زراعية أو غيرها، فقد علمنا من الآية أن الرهن في الدِّين، فهل يكون -أيضاً- في البيع؟

الجواب:

إذا كان لك حق مالي على أحد، واتفقت معه أن يدفع لك مالاً يكون رهناً عندك، وحصل اتفاق -أيضاً- على أنه يكون -أيضاً- إذا جاء الأجل الفلاني ولم يأتِ بحقك، فقد أذن لك أن تبيع هذا الرهن أو أنه جعله وثيقة عندك حتى يأتيك بحقك، فلا مانع من ذلك، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن لمال مؤجل،أو لمال غير مؤجل. وبالله التوفيق.