منذ 3 سنوات
رجل قال لوالد زوجته: إذا أعطيتني مقداراً معيناً من المال طلقت بنتك، فلم يُعطه المال وبعد أشهر والمرأة عند أبيها خطبهارجل فدفع الوالد مبلغاً للأول ثم طلقها، وتزوجها الآخرولم تعتد
- الطلاق
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7084) من المرسل السابق يقول: رجلٌ حدث بينه وبين زوجته سوء تفاهم، وقال لوالدها: إذا أعطيتني مقداراً معيناً من المال طلقت بنتك، فلم يُعطه الوالد المبلغ وبعد ستة أو سبعة أشهر والمرأة عند أبيها جاءه رجلٌ آخر لخطبتها فدفع الوالد مبلغاً للزوج الأول ثم طلقها، فبعد الطلاق تزوجها الرجل الآخر ولم تعتد، فما حكم هذا الزواج وقد طالت المدة وأنجبوا أولاداً بينهم، وهو الآن إمام مسجد، فهل تصح الصلاة خلفه وكيف نفعل؟
الجواب:
هذا التحقق منه يحتاج إلى حضور الزوجة، وحضور الزوج الأول، وحضور ولي أمر المرأة عند قاضي البلد الذي يسكنونه؛ وكذلك الزوج الثاني من أجل التحقق من ناحية وقت العقد، فعندما يحضرون عند القاضي ويتحقق منهم بعد ذلك يجري ما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.