المباح من الغيبة، والمباح من الكذب، ولاسيما على الزوجة
- فتاوى
- 2021-12-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3301) من المرسل السابق، يقول: لو تكرمتم عرّفوني بالمباح من الغيبة، والمباح من الكذب، ولا سيما على الزوجة.
الجواب:
الغيبة: أن تذكر أخاك بما يكره. والنميمة: أن تنقل كلام شخصٍ قاله في شخصٍ آخر، تنقله وتقول: إن فلاناً قال فيك كذا وكذا، ويكون نقل هذا الكلام فيه ضررٌ، إما عليهما جميعاً، وإما على أحدهما.
والنبي ﷺ حرّم الغيبة والنميمة.
لكن الغيبة إذا كان يترتب على ذكرها مصلحة شرعية، فحينئذٍ ليس في ذلك شيءٌ؛ مثل ما يقع من جرح الشهود أمام القاضي، ومثل ما وقع من علم الجرح في علم الحديث.
وكذلك إذا دعت حاجة شرعية إلى أن تذكر الشخص بما يكون فيه نقصٌ عليه؛ كوصفه بالأعمى والأعرج، وأنه مصابٌ بعاهةٍ من العاهات؛ ولكن ذلك لمصلحةٍ شرعية، فليس في ذلك بأسٌ.
فإذن الأصل في هذا الباب هو المنع، ولا يجوز إلا لمصلحةٍ شرعية.
وأما بالنظر للكذب: فالأصل في الكذب المنع، وإذا دعت الحاجة إلى أن يكذب الرجل على زوجته كذباً لا يحل به حراماً، ولا يحرّم به حلالاً، فليس في ذلك شيءٌ. وبالله التوفيق.