حصلت مشاجرة بيني وبين زوجتي، وتدخل أخوها فحلفت بالطلاق إن كلمته، إذا كلمته هل يقع الطلاق؟ وكيف أتصرف لإنهاء هذه المقاطعة؟
- الطلاق
- 2022-02-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11496) من المرسل م. ب من الرياض، يقول: حصلت مشاجرة بيني وبين زوجتي، وطلبت زوجتي مساعدة أخيها لها فتدخل وارتفع الصوت واحتدم الموقف؛ مما أدى إلى طرده من المنزل وحلفت قائلاً: عليّ الطلاق ألا أكلمه طوال حياتي. وبعد فترة حاول بعض الأهل الإصلاح بيننا فرفضت الصلح؛ خوفاً من أن يقع يمين الطلاق. والآن مرت أربع سنوات لم أكلمه، فهل إذا كلمته يقع الطلاق أم لا؟ وكيف أتصرف لإنهاء هذه المقاطعة؟
الجواب:
يظهر من سؤال السائل أنه حينما تكلم بهذا الكلام أراد أنه يحصل الطلاق حينما تحصل المخالفة، وبناء على ذلك فإذا كلمه فإن الطلاق يقع. وإذا كان الطلاق رجعياً لم يسبق منه طلاق فيما سبق؛ لأن بعض الناس قد يطلق طلقتين وتكون هذه هي الثالثة، فإذا كانت هذه هي الثالثة فإنها لا تحل له إلا بعد زوج؛ أما إذا كانت الأولى أو الثانية فبإمكانه أن يراجعها مادامت في العدة؛ يعني: بعدما يكلمه يقع الطلاق، وبعد ذلك يراجعها مادامت في العدة؛ لأنها إن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، فإذا راجعها قبل تمام العدة فإنها تكون زوجة له. وبالله التوفيق.