Loader
منذ 3 سنوات

حكم أخذ بعض الآباء مال زوجاتهم وأولادهم بالغصب وتوجيه كلمة لهؤلاء الآباء الذين يعتقدون أن لهم حق التصرف الكامل في الاستحواذ على مال أولادهم


الفتوى رقم (5418) من المرسلة السابقة، تقول: يأتي إليّ في السنة ستة عشر ألف ريال، وتأتيني هذه عن طريق أمي وأجدادي من أمي -رحمة الله عليهم- وتأتي باسم أولادي واسمي؛ ولكن زوجي يأخذها مني غصباً بحجة أنها ملك أولاده. وأنا أقوم بتقسيمها بينهم بالتساوي، والباقي أتصدق به عن أمي وأختي وأخي، هل يحق له أن يأخذ ما ذكرت؟ أم أنه من حقي أنا؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة: ثبوت الملك للشخص لما يدخله التملك؛ يعني: كلّ شيء قابل للتملك إذا وجد سبب من أسباب التمليك، كما ذكر في السؤال هنا؛ لأنه يبدو أن سبب تملكها هي وتملك أولادها سببه الإرث، فإذا كان كذلك فكلّ شخصٍ له حصة من هذا المال، وتكون هذه الحصة ملكاً له، والتصرف في ملكه يكون من قبله، فبالنسبة للمرأة تملك حصتها ولها حق التصرف في هذه الحصة في حدود الأمور المشروعة؛ سواءٌ صرفتها على نفسها أو على أولادها، أو تصدقت بها عن نفسها، أو عن أحدٍ من أمواتها؛ أما بالنظر لأولادها فكلّ شخص له حصته، فمن كان بالغاً منهم فإنه يأخذ حصته وله حق التصرف فيها، ومن كان دون ذلك فولايته تحت أبيه، فأبوه هو الولي الشرعي له. وعندما يريد الوالد أن يأخذ من مال ولده فقد قال ﷺ: « أنت ومالك لأبيك »؛ ولكن بشرط أن يكون أخذه من مال ولده لا يرتب ضرراً عظيماً على الولد، فإذا كان يرتب ضرراً عظيماً على الولد فإن هذا محل نظر؛ لعموم قوله ﷺ: « لا ضرر ولا ضرار ». وبالله التوفيق.


 الفتوى رقم (5419) من المرسلة السابقة، تقول: بعض الآباء يعتقد أن له حق التصرف الكامل في الاستحواذ على مال ولده مهما كانت الأسباب، لعل لكم كلمة تختمون بها هذا اللقاء.

الجواب:

        من قواعد الشريعة: المحافظة على الحقوق، كما أنه جاء فيها مشروعية الأسباب التي تنشأ عنها الحقوق فكذلك جاء فيها المحافظة على هذه الحقوق.

        وبناء على ذلك فالشخص الذي يتصف بسببٍ يجلب له مالاً هو المسؤول عن المحافظة عليه إذا كان أهلاً لهذه المحافظة؛ أما إذا كان مجنوناً، أو كان سفيهاً، أو كان صغيراً؛ فإن وليه هو الذي يقوم بالمحافظة عليه. وإذا لم يكن له وليٌ من أبٍ أو أخٍ له حقٌ الولاية عليه؛ فحينئذ الحاكم الشرعي هو وليه؛ لأنه نائب عن السلطان. والسلطان ولي من لا ولي له.

        وبناءً على ذلك فلا ينبغي أن يكون هناك انطلاق من الآباء بسلب حريات أولادهم عن التصرفات، وعن الاعتراف بالحقوق، وعن الاعتراف بالتملك؛ بحيث إن الولد لا تبقى له قيمة في هذا الجانب مطلقاً. وبالله التوفيق.