Loader
منذ سنتين

كنت أقود باصاً فيه حجاج وبعد الإحرام منعوا دخول الباصات إذا كان السائق محرماً، فلبست ثوبي فوق الإحرام، ثم خلعته بعد أن تجاوزت نقطة التفتيش لعدم رد الباص كاملاً


الفتوى رقم (11844) من المرسل السابق، يقول: كنت في الحج الماضي مسؤولاً عن حملة حجاج وأقود الباص وفيه ثلاثون حاجاً، وأنا أيضاً معهم، وبعد الإحرام من الميقات فوجئت برد كل الباصات إذا كان السائق محرماً، فمن أجل إدخال الحجاج معي لبست ثوبي فوق الإحرام، ثم خلعته مباشرة بعد أن تجاوزت نقطة التفتيش لعدم رد الباص كاملا، فماذا علي الآن؟

الجواب:

الواجب عليك أن تكفّر عن ذلك بإطعام ستة مساكين تسعة كيلوات لكل مسكين كيلو ونصف؛ لأنك ارتكبت محظوراً وهو لبس المخيط وهو محرم عليك. وبالله التوفيق.