ما المقصود بالخِفاف والجوارب؟ وهل حكمهما واحد بالنسبة للوضوء والطهارة ونحو ذلك؟
- الطهارة
- 2022-02-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10125) من المرسل السابق، يقول: ما المقصود بالخِفاف والجوارب؟ وهل حكمهما واحد بالنسبة للوضوء والطهارة ونحو ذلك؟
الجواب:
الشخص عندما يلبس في رجليه شراباً أو حذاء لا بد إذا أراد أن يمسح عليها أن يلبسها؛ يعني: يلبسهما على طهارة.
وفيه ناحية مهمة يخطئ فيها كثير من الناس عند ابتداء اللبس هي أنه إذا غسل رجله اليمنى أدخلها في الشراب أو أدخلها في الحذاء التي تستر الكعبين، ثم غسل اليسرى وأدخلها وهذا لا يجوز، فلا يجوز له أن يدخل رجله اليسرى في الشراب أو في الخف لا يجوز له أن يدخلها إلا بعد انتهاء غسل الرجل اليسرى؛ فهذا شرطٌ من شروط المسح؛ يعني: يكون اللبس بعد كمال الطهارة، ويكون الملبوس ساتراً للمفروض. والمفروض بالنسبة للقدمين الكعبان، ولهذا الرسول ﷺ قال: « ويلٌ للأعقاب من النار ». فيكون الملبوس ساتراً للكعبين، ويكون طاهراً، ويكون مباحاً، ويكون صفيقاً جبراً؛ بحيث إن البشرة لا ترى، فإذا كانت البشرة ترى فإنه لا يجوز له أن يمسح؛ فهذه أمورٌ لا بد أن يتنبه لها الشخص. وبالله التوفيق.