Loader
منذ 3 سنوات

حكم إقراض المال لمن يشتري بها محرمات؛ كالدخان وغيره


الفتوى رقم (860) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز للرجل المسلم أن يسلف رجلاً بعض المال؛ ليشتري به معصية، كالدخان أو غيره؛ لأن هذا الرجل قد نفذت دراهمه، وهو يريد أن يشرب هذا الدخان، أو غيره وهو محتاج إلى شربه في أسرع وقت؟

الجواب:

لا شك أن الدخان محرم لما يشتمل عليه من كثرة المفاسد التي تزيد عما يشتمل عليه من المنافع، ولأنه ليس من الطيبات بل من الخبائث، وقد جاء ما يدل على تحريم الخبائث، كما في قوله تعالى:"وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ"[1]، ومن القواعد المقررة في الشريعة: أن ما تزيد مفاسده على مصالحه، فهو محرم، وقد جاء هذا منصوصاً عليه في الخمر في قوله تعالى لما ذكر الميسر والخمر، قال:"قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا"[2]، وجاءت الأدلة دالة على تحريم الخمر بناءً على أن مفاسده تزيد عن مصالحه.

 ولو فُرض أن مفاسد الدخان تساوي ما يشتمل عليه من المنافع، فمن القواعد المقررة في الشريعة: أن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح، وتساوي المصالح والمفاسد هذا في النظر لا في الواقع، أما في الواقع المفاسد تزيد على مصالحه.

 وبناء على ما سبق، فإن شرب الدخان لا يكون من البر، وإنما يكون من الإثم، ولهذا قال تعالى:"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"[3]، فلا يجوز لك أن تعطي هذا الشخص نقوداً على أساس أن يشتري بها الدخان؛ لأنك إذا أعطيته فقد عاونته على الإثم والعدوان.وبالله التوفيق.



[1] من الآية (157) من سورة الأعراف.

[2] من الآية (219) من سورة البقرة.

[3] من الآية (2) من سورة المائدة.