مسافرون، الإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء، هل يجوز للمأموم أن يسلّم عن ركعتين ثم يكمل والإمام لم يسلّم بعد؟
- الصلاة
- 2022-01-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10343) من المرسل السابق، يقول: مسافرون، الإمام يصلي المغرب والمأموم يصلي العشاء، هل يجوز للمأموم أن يسلّم عن ركعتين ثم يكمل والإمام لم يسلّم بعد؟
الجواب:
فيه مسافر يقتدي بمقيم، وفيه مقيم يقتدي بمسافر.
فالمقيم إذا اقتدى بالمسافر؛ بمعنى: إن المسافر هو الإمام فإن المسافر يصلي صلاته كمسافرٍ، فإن كانت الصلاة رباعية فإذا سلّم الإمام فإن المأمومين يكملون صلاتهم. ولهذا الرسول ﷺ لما صلى بالناس في مكة عام الفتح صلى صلاة قصر ٍ ثم قال بعدما سلم: « أتموا يا أهل مكة فإنا قومٌ سفر » هذا إذا كان الإمام هو المسافر.
أما إذا كان المأموم هو المسافر والإمام هو المقيم فإن الإمام يصلي صلاته، وعندئذٍ إذا كان فيه اتفاق بين صلاة المأموم وصلاة الإمام؛ بمعنى: إن المسافر اقتدى بمن يصلي الظهر وجب عليه أن يصليها أربعاً مع الإمام. اقتدى به في صلاة العصر يجب عليه أن يصليها كذلك أربعاً؛ وهكذا في صلاة العشاء يصليها أربعاً؛ لكن لو أن شخصاً اقتدى بالإمام في صلاة المغرب: المأموم يصلي العشاء والإمام يصلي المغرب، فإذا دخل المأموم مع الإمام بنيته وقام الإمام للركعة الثالثة فإن هذا يجلس، وهو بالخيار إما أن ينوي الانفصال عن الإمام ويتشهد تشهداً كاملاً ثم يسلّم، أو أنه ينتظر الإمام حتى يأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلّم معه. وبالله التوفيق.