Loader
منذ سنتين

إذا كان على الشخص كفارات أيمان متعددة، هل يخرجها بكفارة واحدة؟


الفتوى رقم (8996) من المرسلة أ. ع. ش من المدينة المنورة، تقول: إذا كان على الشخص كفارات لأيمان متعددة، هل يجوز له أن يخرجها بكفارةٍ واحدة؟ أو يجب عليه أن يخرج كل واحدةٍ على حدة؟

الجواب:

        إذا حلف الشخص على أمور متعددة، وحنث في كل واحدٍ منها، فإن كل يمينٍ عليه كفارةٌ مستقلةٌ وذلك أن اليمين له سببٌ وله شرطٌ.

        فالسبب هو انعقاد اليمين، والشرط هو الحِنث، فإذا تحقق السبب وتحقق الشرط، فإنه يجب عليه أن يخرج كفارة هذا اليمين، ولا تتداخل الكفارات على هذا الأمر إلا لو حلف على أمرٍ واحد خمسة أيمان ستة أيمان عشرة أيمان حلف، ولكنه لم يحنث، ففي هذه الحال على قول بعض أهل العلم قد يكون فيه تداخل، وقد لا يكون؛ لكن لو حنث وكفّر عن اليمين الأول، فإن اليمين الثانية على هذا الأمر مع وجود الحنث تحتاج إلى كفارةٍ أخرى، وبالله التوفيق.