Loader
منذ سنتين

تقسيم التركة لمن توفي عن أم وزوجة وأخ لام وإخوة أشقاء


الفتوى رقم (7684) من المرسل السابق يقول: رجلٌ توفي وله من الورثة زوجة، وأم، وأخ لأم، وإخوة أشقاء، كيف تُقسمُ التركة؟

الجواب:

        يُقدمُ معروضٌ لمحكمة البلد التي توفي فيها هذا الشخص ويتأكد من حصر الورثة، وبعد ذلك يتأكد هل المتوفى أوصى بثلث ماله؟ وهل عليه ديون؟ ولا بدّ من إقامة وكيلٍ عن الميت؛ وأما قسمة الميراث فأمرها سهل. وبالله التوفيق.