منذ سنتين
حكم ركوب المرأة مع السائق بمفردها
- فتاوى
- 2021-12-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4491) من المرسل السابق، يقول: ما حكم ركوب المرأة مع السائق وهو الذي يذهب بها، ويعيدها داخل المدينة؟
الجواب:
المرأة لا يجوز لها أن تركب في سيارةٍ مع غير محرمها؛ لأن الرسول ﷺ قال: « ما خلا رجل بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما »، فوجود المرأة في السيارة مع شخصٍ أجنبيٍ يذهب بها حيث شاء، ويحدثها بما شاء من الأمور التي لا تجوز شرعاً، ويكون ذلك وسيلة في الوقوع بما حرم الله جل وعلا.
وهذا يكون سبباً لتنبيه أولياء أمور النساء بأن يتقي الله جل وعلا في نسائهم في زوجاتهم، في بناتهم، في قريباتهم، يتقوا الله جل وعلا وألا يفرطوا فيهنّ ويضعوهنّ في أيدٍ أجنبيةٍ عن طريق الذهاب بها إلى المدرسة، إلى الكلية بمفرده، فالمقصود أن هذا لا يجوز والمسؤولية تقع على الجهة المسئولة يعني زوجاً أو أباً أو غير ذلك وبالله التوفيق.