Loader
منذ سنتين

حكم انتقاض الطهارة في طواف القدوم للحج


الفتوى رقم (7746) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم من أحدث وهو يطوف طواف القدوم في الحج وأكمل الطواف دون أن يتوضأ؟

الجواب:

        الطواف لا يصح مع عدم الوضوء ؛ لأن الطهارة شرطٌ: الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر شرطٌ في صحة الطواف.

        ومما يحسن التنبيه عليه -هنا- أن هذه المرسلة إذا كانت مفردة أو كانت قارنة وطافت طواف القدوم وسعت بعده؛ يعني: طافت طواف القدوم الذي حصل فيه الحدث، وسعت بعد ذلك فإن السعي ليس بصحيح؛ لأنه سعيٌ بعد طوافٍ ليس بصحيح. والسعي المعتبر هو أن يكون بعد طوافٍ صحيح. وإن كانت مفردةً أو قارنة وطافت للقدوم فقط وأخّرت السعي حتى نزلت من عرفات وبعد ذلك جاءت وطافت طواف الحج والعمرة: إذا كانت مفردة يكون طواف الحج وسعي الحج، وإذا كانت قارنة يكون الطواف طوافاً للعمرة والحج، ويكون السعي سعياً للعمرة والحج. وإذا كان الواقع منها على هذا الوصف فليس عليها شيء؛ لأن طواف القدوم سنة.

        أما إذا كانت متمتعة - لأن بعض الناس يعتبر طواف العمرة بالنسبة للمتمتع طواف قدوم- أما إذا كانت هذه المرأة محرمةً بالعمرة متمتعة ً بها إلى الحج وجاءت وطافت فإن الطواف ليس بصحيح. وبناءً على ذلك فإنها تكون قد أدخلت الحج على العمرة وأصبحت قارنة، وإذا كانت قد سعت بعد هذا الطواف فإن سعيها لا يكون صحيحاً، وهي حينما نزلت من عرفات إذا كانت طافت وسعت فحينئذٍ يكون الطواف طوافاً عن العمرة والحج، ويكون السعي سعياً عن العمرة والحج. وبالله التوفيق.