Loader
منذ سنتين

حكم من وكل أبيه في حل مشاكله الزوجية لكونه مسافراً فطلقه والده وتزوجت المرأة بعده زوجاً آخر


الفتوى رقم (2565) من المرسل م. ش من الكويت، يقول: تزوجت من امرأة، وزوجت أختي لأخيها بمهرٍ معين، ونشب خلاف بيني وبين أهل زوجتي ثم وكّلت والدي في القضية؛ لأني كنت غائباً في دولةٍ عربية لظروف عملي، وتم الطلاق من قبل والدي بناءً على توكيلي، وبعد الطلاق بشهر تزوجت تلك المرأة رجلاً آخر، فهل عليّ ذنبٌ في ذلك؟

الجواب:

 إذا كانت هذه المرأة قد دخلت بها؛ بمعنى: إنك جامعتها، فإنها تعتدّ، فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل، وإن كانت آيسةً فبثلاثة أشهر، وإن كانت تحيض فإنها تعتدّ بثلاث حيض. وإذا تزوجت قبل تمام العدة فلا يصح هذا النكاح. وإذا كنت لم تجامعها؛ يعني: طلقتها قبل الدخول، فليس عليها عدة، ولا مانع من أن تتزوج؛ لأنها لا عدة عليها؛ لأن الله تعالى يقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا"[1]، فالحكم مبنيٌ على معرفة واقع حال هذه المرأة، فإن كانت مدخولاً بها فلا يجوز لها الزواج إلا بعد الانتهاء من العدة، وإن لم يكن مدخولاً بها فلا مانع من زواجها بعد الطلاق؛ لأنها لا عدة عليها. وبالله التوفيق.

المذيع: هو يخشى أن يلحقه هو إثم.

الشيخ: يجب عليه أن يبلّغ جهات الاختصاص، يبلغ الشخص الذي عقد لها، ويبلّغ ولي أمرها، ويبلّغ الزوج الذي تزوجها، إن حصل امتناع، وإلا فيبلّغ الجهة المسؤولة.



[1] من الآية (49) من سورة الأحزاب.