شخص خرج من الرياض للعمرة ولأمور أخرى، وقصد جدة، ثم ذهب إلى مكة وأحرم من من مسجد عائشة -رضي الله عنها-
- الحج والعمرة
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3541) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: رجلٌ خرج من الرياض بنية الفسحة وزيارة أولاده في مكة، وأيضاً يقصد العمرة تطوعاً، فذهب إلى جدة وبقي فيها بضعة أيام، ثم سافر إلى مكة وزار أولاده، ثم خرج إلى مسجد عائشة وأحرم، ثم أتى بالعمرة. والسؤال: هل عليه شيء؛ لأنه لم يحرم من الميقات، مع العلم أنه ذهب إلى جدة من طريق الطائف مباشرة، وكانت الزوجة في عذرها الشرعي؟
الجواب:
إذا كان هذا الشخص جازماً على فعل العمرة، فالواجب عليه أن يخرج إلى قرن المنازل وهو السيل، أو ما يحاذيه وهو وادي محرم.
وبما أنه أحرم دون التنعيم، فترك واجباً من واجبات العمرة، وهو الإحرام من الميقات، فيجب عليه فدية تذبح في مكة وتوزّع على فقراء الحرم، أما إذا كان قد ذهب إلى جدة وقال: إن تيسّر لي الأمر أخذت عمرة، وإن لم يتيسّر لي لن آخذ عمرة، بمعنى: إنه لم يجزم بأخذ العمرة؛ بل حسب التيسير، فهذا يكون مكان إحرامه إن كان قد عزم على العمرة من جدة فميقاته جدة. وإذا كان قد عزم على العمرة في مكة، وخرج إلى التنعيم، فحينئذٍ يكون قد أحرم من الميقات المشروع له، « كما أخرج الرسول ﷺ عائشة -رضي الله عنها- مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فأحرمت من التنعيم ».
أما إذا كان قد نوى من جدة، ولكنه أحرم من التنعيم، فهذا قد أحرم دون الميقات، فيجب عليه فدية. فينبغي أن يرجع إلى نفسه، وينظر هل هو عازمٌ على العمرة وجازمٌ حين مروره الميقات، أو أنه لم يعزم إلا في جدة، أو أنه لم يعزم إلا في مكة. فإن كان عازماً حين مروره الميقات، أو كان عازماً في جدة، فهذا عليه فدية. أما إذا كان عزمه في مكة، وخرج إلى التنعيم، فهذا ليس عليه شيءٌ. وبالله التوفيق.