منذ سنتين
حكم شخص مدمن على مادة مخدرة يستعملها ويصلّي؟
- الصلاة
- 2022-03-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11527) من المرسل السابق، يقول: إن له أخاً مدمناً على مادة مخدرة يستعملها ويصلّي، فما حكم عمله؟
الجواب:
عليه إثم ما استعمله من المخدرات؛ أما صلاته فقبولها بينه وبين الله -جلّ وعلا-.
والواجب على أخيه أن يعمل ما يستطيع لقوله: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه... ». فإذا كان يستطيع منعه باليد وجب عليه ذلك، وإذا لم يتمكن فإنه يبيّن له حرمة هذا الأمر، وإذا لم يتمكن من البيان خشية أن تقع مفاسد فإنه يكرهه بقلبه. وبالله التوفيق.