Loader
منذ 3 سنوات

حكم أخذ الأرباح التي تدفعها الجهة المسؤولة عن أموال القاصرين بعد بلوغ الورثة سن الرشد


الفتوى رقم (1984) من المرسل ع. ص. أ.س، من العراق، يقول: عندنا عادة عندما يموت الأب أو الأم ويترك ورثة، تقوم المحكمة بتوزيع المال أو أي شيء على أولاده، وتقوم باحتجاز أموال القصَّر من الأبناء أو بقية الورثة حتى يبلغوا، وتضع هذه الأموال التي تخص القصَّر في مديرية خاصة برعاية القاصرين، ثم تعيدها إليهم بعد أن يبلغوا سن الرشد، وبعد أن يبلغوا سن الرشد، ولكن المديرية تقوم بإعطاء هذه الأموال أرباحاً، فما حكم الشريعة في هذا الربح أو الفائدة التي تكون على أموال أولئك القصَّر، هل يجوز لهم أن يستلموها؟

الجواب:

هذه الفوائد إذا عرف القُصر بعد بلوغهم أنها جاءت من وجه محرم كالفوائد الربوية، فلا يجوز لهم أن يأخذوها ؛ لأن هذا ربحٌ لأموالهم بطريقٍ غير مشروع، فيتصدقون بها، ينفقونها في وجوه البر.

        وإن علموا أن هذه الفوائد جاءت من وجهٍ مشروع حسب إفادة الجهة التي تشتغل فيها، فإنها مباحةٌ لهم.

 وإن جهلوا الأمر ولم يتمكنوا من معرفة نوعية المعاملة، وأن هذه الفوائد جاءت من طريقٍ مشروعٍ أو من طريق غير مشروع، فالأصل هو الإباحة، ولا مانع من أن يتصرفوا بها في مصالحهم الخاصة من مأكل ومشربٍ وملبسٍ ومسكنٍ وغير ذلك، وبالله التوفيق.