Loader
منذ سنتين

سافرت مع أخي من الباحة إلى جدة وكنا نريد عمرة ولم نمر بالميقات، فمكثنا في جدة أحد عشر يوماً، ثم ذهبنا إلى مكة وأحرمنا من جدة واعتمرت وأنا حائض ماذا يجب علي؟


الفتوى رقم (12263) من المرسلة ف. م. ع، من الباحة تقول: منذ أكثر من ثمان سنوات سافرت مع أخي من الباحة إلى جدة وكنا نريد عمرة ولم نمر بالميقات، فمكثنا في جدة أحد عشر يوماً تقريباً، ثم ذهبنا إلى مكة لأخذ عمرة؛ حيث أحرمنا من جدة ثم سافرنا إلى الباحة؛ لكن أنا اعتمرت وأنا في العادة الشهرية حيث كان عمري تسعة عشر عاماً، ولم أستطع بعدها أن آخذ عمرة حيث أبلغ من العمر الآن ستاً وعشرين سنة، ماذا ينبغي عليّ أن أفعله؛ حيث إني لا أستطيع السفر إلى مكة حيث لا يوجد لي محرم. وتوفى أخي وأبي ولا أستطيع أن آخذ عمرة الآن بعد الزواج؟

الجواب:

الشخص إذا سافر من بلده وفي نيته أنه يأخذ حجاً أو عمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بالإحرام بما نواه من عمرة أو حج. وهذه السائلة هي وأخوها تجاوزا الميقات وأحرما من جدة؛ فكل منهما عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرام.

أما بالنسبة للمرأة فأحرمت من جدة وأدت العمرة وهي حائض، وبناء على ذلك فإن العمرة لا تكون صحيحة. والواجب على هذه المرأة أن تأتي إلى مكة لأنها لا تزال محرمة، وتؤدي العمرة من طواف وسعي وتقصير، فإذا انتهت من هذه العمرة فإنها تخرج إلى ميقات بلدها وتحرم منه بعمرة أخرى تكون قضاء لهذه العمرة؛ لأن العمرة الأولى فاسدة. ويجب عليها القضاء مع الفدية التي ذكرتها قبل قليل بالنسبة لمجاوزة الميقات؛ فهذه فدية أخرى بالنظر إلى الجماع الذي حصل على هذه المرأة وهي لا تزال في إحرامها في العمرة الأولى. والعقد الذي وقع ليس بصحيح؛ فالواجب على زوجها أن يمتنع عنها حتى تؤدي هذه العمرة الفاسدة، وإذا انتهت منها تؤدي العمرة التي تكون قضاء عنها، وبعد ذلك يعيد الرجل العقد على هذه المرأة. وبالله التوفيق.