Loader
منذ سنتين

حكم إخراج الأب ابنته من بيت زوجها ورفض إعادتها للفوارق المادية


الفتوى رقم (4298) من المرسل م. س. ع، يقول: تزوجت من فتاة، وبعد شهر واحد حضر والدها إلى منزلي في غيابي، وذهب بها إلى منزله، وعند حضوري للمنزل لم أجدها، فسألت والدها عنها فقال: إنها عندي، وتطلب منك الطلاق، فقلت: لماذا؟ هل تطعن في ديني؟ قال: لا؛ لكن اتضح لنا أن هناك فارقاً بيننا وبينك فيما يتعلق ببعض الأمور، وخاصة المالية. أرجو أن تبسطوا هذه القضية فضيلة الشيخ.

الجواب:

        الشخص إذا تقدم إليه شخصٌ يطلب منه الزواج بموليته، من بنت، أو أخت، ونحو ذلك ممن له ولاية عليهن، ينبغي أن يتحرى عن الشخص الذي تقدم لخطبة هذه المولية، فيسأل عنه من جهة دينه، ومن جهة أمانته؛ لأن الدِّين والأمانة من أهم الأمور، ولهذا الرسول ﷺ رتّب الموافقة على الزواج على أن الشخص المتقدم يكون مرضياً في دينه، وفي أمانته.

        أما الفارق من الناحية الدنيوية، فليس ذلك بفارق معتبرٍ شرعاً، وليس للأب حق في إخراج البنت من بيت زوجها لهذا السبب؛ لأنه ليس من الأسباب الشرعية المسوغة لذلك، وكان بإمكانه أن يتحرى عن هذا الشخص، فإذا كان لا يرغب تزوجيه لكونه فقيراً، فهذا أمر بينه وبين ربه ؛ لكنه ليس من الموانع الشرعية.

        وعلى هذا الأساس ينبغي للشخص الذي سلك هذا المسلك أن يعدل عنه، وينبغي من جهة أخرى ألاّ يسلكه أي شخص زوّج موليته على شخص يخرجها من بيته؛ لأنه أقل منها مستوى من الناحية المالية. وبالله التوفيق.

        المذيع: شيخ عبد الله إذا ما اكتشف هذا الوالد أن هذا الزوج غير قادر على الإنفاق؟

        الشيخ: إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقوم بحقوق المرأة الزوجية لفقره، فهذا يُرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، ولا يتصرف الرجل بمفرده، بل يتحقق من جهة الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق.

        المذيع: فضيلة الشيخ ألا يؤخذ رأي الزوجة هنا إذا سمحتم من ناحية الفقر والغنى؟

        الشيخ: يؤخذ رأي الزوجة من أي ناحية؟

        المذيع: من ناحية الفقر والغنى.

        الشيخ: السؤال الذي ورد أنه لم يؤخذ لا رأي المرأة، ولا رأي الرجل، والسؤال عن مسألة واقعة، وأنا تكلمت عن الموضوع على سبيل الإجمال ؛ لكن عندما توجد صورة نادرة، وكانت المرأة ترضى بهذا الشيء، فهذا حق من حقوقها، وقد رضيت بذلك، وحينئذ تبقى مع زوجها. وبالله التوفيق.