Loader
منذ سنتين

هل للعمرة طواف وداع؟


الفتوى رقم (3985) من المرسل ع. ي. أ، يقول: يتردد أنه لا طواف وداع في العمرة، فإذا كان الأمر صحيحاً، فهل الحكم يشمل من أتى بالعمرة وبمجرد انتهائه منها غادر مكة مباشرة؟ وبمن أقام بها أكثر من يوم؟ أم أنه يخص الحالة الأولى ولا يشمل الثانية؟ أم أن الحكم للحالتين معاً؟ نرجو التفصيل في هذا الموضوع.

الجواب:

        طواف الوداع واجب على الشخص إذا كان حاجاً حج إفراد، أو قِران، أو تمتع، فإذا أراد أن يسافر من مكة فإنه يطوف للوداع؛ لأن الرسول ﷺ أمر الناس في حجة الوداع أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، وقد طاف ﷺ للوداع.

        وكذلك من كان حاجاً في ذلك العام، وأمره ﷺ أمرٌ لأمته فهذا الأمر كما أنه امتثله هو، وامتثله من حج معه في تلك السنة، فهو موجهٌ إلى الناس الذين يأتون من بعد من الذكور والإناث، إلا إذا كان الشخص فيه مانع، ككون المرأة حائضاً أو نفساء، فإنها تسافر ويسقط عنها.

        أما طواف الوداع بالنسبة للعمرة، فمن أهل العلم من أخذ بعموم الأحاديث التي جاءت دالة على أن الناس يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فأخذوا من هذا العموم أنه لا فرق بين الحج والعمرة. ومنهم من حمل هذه الأحاديث على الغالب، فإن الغالب في تلك السنة أن الذين وجه إليهم الخطاب هم الحجاج، والرسول ﷺ، لم يقل في أمره يعني: إنه أمر الناس سواء كانوا حجاجاً أو معتمرين، و إنما أمر أمراً عاماً، ولكن ينبغي للشخص إذا وقعت له مسألة من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم أن يخرج من الخلاف، فإن الخروج من الخلاف مستحب، وفيه براءة للذمة، وتطبيقاً لهذه القاعدة على هذه المسألة هو أن المعتمر إذا أراد أن يسافر من مكة، فإنه يطوف للوداع، لكن لو فرض أنه تركه فإنه لا يكون آثماً. وبالله التوفيق.