من كان عليه صوم قضاء ثم صام تطوعاً قبل أن يصوم ذلك الصوم الواجب ثم قضى ما عليه، هل يجزئه؟
- الصيام
- 2022-02-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11466) من المرسلة أ. هـ، تقول: من كان عليه صوم قضاء ثم صام تطوعاً قبل أن يصوم ذلك الصوم الواجب ثم قضى ما عليه، هل يجزئه؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر ». هذا الحديث أخذ منه أهل العلم أن الشخص إذا كان عليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ بالقضاء، ثم إذا انتهى من القضاء يصوم ستاً من شوال؛ لأنه إذا صام الست وترك القضاء لم يصدق عليه أنه صام رمضان؛ وإنما يصدق عليه أنه صام بعض رمضان. فإذا فرضنا أن امرأة صادف شهر رمضان وقت الولادة، أو بعض النساء التي تكون عادتها في الحيض خمسة عشر يوماً؛ فهذه بالنسبة للمرأة الحائض هذه تصوم الأيام التي عليها ثم تتبع ذلك بصيام الست؛ وكذلك بالنظر للنفساء تصوم القضاء الذي عليها؛ لأنها لو صامت الست لم يصدق عليها أنها صامت رمضان؛ لأنها لم تصم يوماً من رمضان فلا يصدق عليها الحديث. وبالله التوفيق.