Loader
منذ سنتين

حكم أخذ الأم الزكاة والصدقات التي تأتي لأولادها الأيتام ودفعها لغيرهم ممن هو أشد حاجة


  • الزكاة
  • 2022-01-06
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (8580) من المرسلة ا. خ من ليبيا، تقول: امرأة مات زوجها في حادثة سيارة، وترك لها خمسة أطفال، أكبرهم في الثانية عشرة وأصغرهم في الرابعة، وهي لا تملك بيتاً خاصاً بها بل تعيش في منزل أخيها مؤقتاً، وقد جمعت مبلغاً من المال لشراء بيت ولكنه لا يكفي، فما حكم الشرع إذا أتاني مالاً- أي زكاة وصدقات-، فهل يجوز لي أخذها والتصرف فيها؛ أي أقوم بدفعها لمن هم أكثر حاجةً مني أم يجب أن دفعها على أولادي؟

 الجواب:

        الله -جل وعلا- قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[1] فالشخص لا يقبل الزكاة إلا إذا كان من صنفٍ من هذه الأصناف، وإذا لم يكن من هذه الأصناف فإنه لا يجوز له أن يقبلها وبإمكانه أن يدل على من يكون مستحقاً لها؛ يعني: يدل الشخص الذي يوزع الزكاة على الفقراء والمساكين أو الغارمين وهكذا سائر أصناف أهل الزكاة، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (60) من سورة التوبة.