حكم السعي بعد طواف الإفاضة
- الحج والعمرة
- 2021-07-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6748) من المرسل ف.ف.ف. من الدمام يقول: قمت أنا وزوجتي بالحج منذ حوالي أربع سنوات، وذلك أثناء وجودي بمكة للعمل بها، وكانت تلك الحجة موهوبة لوالدتي المتوفاة؛ أما بالنسبة لزوجتي فقد كانت حجتها الأولى، وقمنا -بحمد الله- بعمل المناسك كُلها، وتحللنا التحلل الأول، ثم قمنا بعمل طواف الإفاضة للتحلل الأكبر؛ ولكن لم أقم أنا وزوجتي بالسعي بين الصفا والمروة ظناً مني أنه ليس علينا سعي، ثم أتممنا باقي الشعائر، وبعد ذلك بعدة أيام حدث جماع بيني وبين زوجتي على أساس أن الحج انتهى، وخلال حديثي مع بعض الزملاء بعد ذلك الأمر بعدة أيام تنبهت إلى أننا يجب علينا السعي، ولا أدري كيف لم أنتبه إلى ذلك، أو أني فهمت على أن السعي خاص بالقادمين إلى مكة دون المقيمين بها، عموماً فور معرفتي بذلك قمت أنا وزوجتي بعد الحج بعدة أيام بالسعي وكان ذلك بعد حدوث الجماع بيني وبينها خلال شهر ذي الحجة، ثم سألت بعد ذلك فأفتاني بعضهم بصيام عشرة أيام أنا وزوجتي فهل هذا صحيح؟ مع العلم أنه كان معي ولدان اثنان وكنت قد نويت لهما الحج وقد اصطحبتهما معي لعمل السعي وسعيا معي، فماذا أفعل الآن أحسن الله إليكم؟
الجواب:
إذا كنت أحرمت بالحج مفرداً، أو أحرمت بالعمرة والحج قارناً وقدمت السعي بعد طواف القدوم؛ فليس عليك سعيٌ بعد طواف الإفاضة. فإذا كانت هذه حالتك- يعني إما مُفرد أو قارن -وسعيت مع طواف القدوم- فليس عليك شيءٌ ؛ لأنه ليس عليك سعي؛ وإنما الذي بقي عليك هو طواف الوداع.
أما إذا كنت قد أحرمت بالحج مفرداً أو قارناً ولم تسعَ بعد طواف القدوم، أو كنت متمتعاً بالعمرة إلى الحج؛ بمعنى: إنك أديت العمرة ثم أحرمت بالحج فالعمرة لها سعيٌ بعد طوافها، والحج له سعيٌ بعد طواف الإفاضة، فإذا كان عليك سعيٌ بعد طواف الإفاضة فجماعك حصل قبل أن تتحلل التحلل الكامل، وعليك الطواف والسعي، وعليك ذبح شاةٍ تُذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم؛ وهكذا بالنظر لزوجتك.
وأما السعي الذي حصل منك فلم يحصل قبله طوافٌ فتطوف وتسعى وتطوف للوداع؛ لأن طوافك للوداع لم يقع في محله؛ وهكذا بالنظر لزوجتك. وأما الولدان اللذان معك فقد ذكرت أنهما سعيا معك السعي الأول فيكون السعي واقعاً عنهما، وحيثما طفت بهما طواف الوداع فحينئذٍ قد انتهى حجهما. وبالله التوفيق.