Loader
منذ سنتين

وقّعت على حصة احتياط لمعلمة غائبة، وأنا لم أحضر فماذا يلزمني الآن؟


الفتوى رقم (9415) من المرسلة السابقة، تقول: وقّعت على حصة احتياط لمعلمة غائبة، وأنا لم أحضر فماذا يلزمني الآن؟ هل يلزمني إزالة التوقيع؟

الجواب:

        هذه ظاهرة بين بعض الأشخاص في الوظائف؛ بمعنى: إنه يحصل تناوبٌ بين شخصين مثلاً: شخصٌ يوقّع عن زميله في هذا اليوم في الحضور والانصراف، والزميل ما حضر أصلاً، ثم من الغد يحضر ذلك الشخص ويوقّع عن هذا الذي وقع عنه، أو يحصل فيه توقيع لبدء الحضور فقط، أو توقيع لانتهاء الحضور فقط؛ وهذا كله من التلبيس ومن الغش، فلا يجوز للإنسان أن يفعله؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق.