Loader
منذ سنتين

يعمل في مصنع السجائر وتزوج من أجره، وقام بسداد كلّ مستلزمات حياته من هذا المجال. فما الحكم؟


الفتوى رقم (9340) من المرسل السابق، يقول: شاب يعمل في مصنع للسجائر، وقد تزوج من أجر عمله في هذا المجال، وقام بسداد كلّ مستلزمات حياته من هذا المجال. فما الحكم في ذلك الآن؟

الجواب:

        الدخان محرم لما يشتمل عليه من الضرر، فضرره أكثر من نفعه، وقد قال -جلّ وعلا-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}[1]، فالله -سبحانه وتعالى- حرّم الميسر والخمر؛ لأن المفسدة غالبة على المصلحة، وهذا أصل من أصول الشريعة؛ فإن الأمر إذا نُظر إليه قد يكون مصلحة محضة، وقد يكون مفسدة محضة، وقد يشتمل على مصلحة وعلى مفسدة وتكون المصلحة أرجح فيكون مشروعاً، أو المفسدة أرجح ويكون ممنوعاً، أو المفسدة مساوية للمصلحة وهذا هو الذي يقول عنه أهل العلم -يعني الصورة الأخيرة- درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح؛ وهكذا بالنظر لتعارض المصلحتين وتعارض المفسدتين، فإذا تعارض عنده مصلحتان نُظر فإن ترجحت إحداهما على الأخرى أخذ بالراجحة وترك المرجوحة، وإن تساوتا خُيّر بينهما وهذا بالنظر لتعارض المفسدتين، إذا تعارض مفسدتان ولا بدّ من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الخفيفة ويترك الراجحة؛ يعني: يأخذ بالمرجوحة لأنها أخف، ويترك الراجحة لأنها أغلظ، وإن تساوتا ولا بدّ من ارتكاب إحداهما فإنه يتخير. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (219) من سورة البقرة.