Loader
منذ سنتين

حكم الحج عن الغير إذا كان لم يحج عن نفسه


الفتوى رقم (4014) من المرسل ع. أ.غ، يقول: هل يجوز أن أحج عن والدي ووالدتي وأنا لم أحج؟ وهل يجوز أن أعتمر عنهما وأنا أشارك في أعمال الحج سنوياً عند سماح المرجع لي، وأنا لم أنوِ الحج والعمرة من قبل؟

الجواب:

        لك أن تحج عن أبيك، ثم تحج عن أمك، أو تحج عن أمك، ثم تحج عن أبيك، ولكن يكون حجك عنهما جميعاً أو عن أحدهما، يكون بعد حجك عن نفسك، فأولاً ابدأ بحجك عن نفسك، ثم بعد ذلك حج عمن تريد منهما، وألام أولى من الأب إذا كانت الأم لم تحج فرضها، والأب لم يحج فرضه، فالأم تقدم على الأب؛ لأن الرسول ﷺ قال: « من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك، ثم قال: من؟ قال: أمك، ثم قال من؟ قال: أمك، ثم قال: من؟ قال: أبوك، ثم أدناك، أدناك ». فأكد الرسول ﷺ حق الأم ثلاث مرات، وبعد هذه المرات الثلاث أتى بحق الأب، وهكذا بالنظر للعمرة فبعدما تعتمر عن نفسك تعتمر عن أمك، ثم تعتمر عن أبيك.

        لكن لو كان أبوك لم يحج فرضه، وأمك حجت فرضها، فإنك تقدم حج أبيك على حج أمك؛ لأن هذا فرضه، وهكذا بالنظر للعمرة إذا كانت أمك قد اعتمرت في حياتها عمرةً شرعية، والأب لم يعتمر، فإنك تقدمه على أمك؛ لأنك في هذه الحال قدمته بالنظر إلى تفريغ ذمته من حقٍ واجبٍ عليه. أما إذا تساويا في الفرض، أو تساويا في النفل، فإنك تقدم الأم على الأب. وبالله التوفيق.