منذ 3 سنوات
حكم تحويل خطيبة الوالد لولده
- النكاح والنفقات
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (718) من المرسل ر. ع أريتيري يسكن في السعودية –بني مالك، يقول: هل يصح إذا خطب الرجل امرأة، ورضيت هي بخطبته لها، هل يصح أن يحوّلها لابنه بعد أن كانت خطيبة للأب؟
الجواب:
إذا كان الأمر كذلك من أن ما حصل بينه وبينها مجرد خطبة، فلا مانع من أن يحولها إلى ابنه. وبالله التوفيق.