منذ 3 سنوات
حكم تولي الإمامة لرجل يدخن
- الصلاة
- 2021-08-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (877) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز إمامة رجل بجماعة، وهو مدخن؟
الجواب:
إذا كان الجماعة الذين يصلون معه فساقاً، ولا يوجد من هو أولى بالإمامة منه، فإنه يصلي بهم، وإذا وجد من هو أولى منه، وإن كان يشرب الدخان، أو كان حالقاً للحيته، فإنه يصلي بهم.
فإن وجد من هو مستقيم، وصالحٌ للإمامة، فهو أولى بالتقدم مِمن يشرب الدخان، أو يحلق لحيته.
وإذا كان هذا الذي يشرب الدخان إماماً لمسجدٍ راتبٍ، فينبغي أن تُبلغ الجهة التي يرتبط بها عن شربه للدخان، من أجل أن تتخذ ما تراه لازماً من جهته، وبالله التوفيق.