منذ 3 سنوات
إذا كان المغترب يدخر جزءا من راتبه فهل تجب فيه الزكاة؟
- فتاوى
- 2021-09-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1254) من المرسل السابق، يقول: أعمل في الكويت، وراتبي الشهري لا يقل عن مائةٍ وخمسين ديناراً، وأرسل منه مصاريفاً إلى أولادي في السودان، والبقية يبقى معي، فهل إذا مضى عليه حولٌ أخرج عنه زكاة، وكم مقدارها؟.
الجواب:
إذا بلغ الذي عندك نصاب، وهو ستةٌ وخمسون ريالاً، فإن الزكاة واجبةٌ فيه، ومقدار الواجب هو ربع العشر، يعني أنه يجب عليك في المائة ريالان ونصف، وإذا كان الذي عندك ذهبًا، فنصابه أحد عشر جنيهًا، وأربعة أسباع جنيه تقريباً، فإذا تم الحول من حين دخوله في ملكك، وجب عليك أن تخرج زكاته، وهي ربع العشر أيضًا.وبالله التوفيق.
المذيع: بالنسبة لراتبه هو يكون بالدينار الكويتي، فعلى هذا يخرج عن كل مائة دينار، دينارين ونصف؟
الشيخ: (نعم).