Loader
منذ سنتين

لدي كفارة تأخير قضاء رمضان، فما مقدار إطعام المساكين؟


الفتوى رقم (9351) من المرسل السابق، يقول: لدي كفارة لأني أخّرت قضاء رمضان، فما مقدار إطعام المساكين على هذه الكفارة؟

الجواب:

        الشخص عندما يفطر يوماً من رمضان أو أكثر يختلف الفطر، فقد يفطر بجماعٍ، وقد يفطر بشيءٍ من المفطرات كالأكل والشرب وما إلى ذلك.

        فإذا كان جماعاً فكفارة الجماع في اليوم الواحد عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً مع صيام اليوم الذي أفطره وإخراج كفارة عن هذا اليوم بمقدار كيلو ونصف.

        أما إذا لم يفطر بجماع وإنما أفطر بشيء من المفطرات الأخرى فإنه يستغفر الله -جلّ وعلا- إذا كان متعمداً، وإذا لم يكن متعمداً فهو معذورٌ من جهة الله لكن عليه القضاء.

وإذا كان قد أدركه رمضان آخر دون القضاء فإنه مع القضاء يكفّر: عليه أن يقضي، وعليه أن يطعم عن كل يومٍ مسكيناً كيلو ونصف. وبالله التوفيق.