Loader
منذ سنتين

لو قال: والله فلان قال كذا واتضح غير ذلك، فهل يلزم الكفارة؟


الفتوى رقم (11520) من المرسلة أ. إ، تقول: ما اليمين التي تلزم الكفارة؟ فمثلاً أقول: والله فلان قال كذا أو رأيت كذا، ثم يتضح لي غير ذلك، فهل هذا يلزم الكفارة؟

الجواب:

        الشخص عندما يحلف قد يحلف كاذباً، وإذا كان كاذباً فهذا يمين غموس وليس فيه كفارة؛ وإنما فيه التوبة. وقد يحلف على أمر يظن صدق نفسه كما سألت عنه السائلة، فيتبين له الأمر على خلاف ظنه؛ فهذا ليست فيه كفارة؛ لأنه حلف يظن صدق نفسه وتبيّن الأمر على خلاف ذلك.

        وقد يحلف الإنسان ويكون الحلف له لا يعدو أن يكون حروفاً من لسانه، ولا يعقد قلبه عليه، وهذا هو يمين اللغو، وقد قال -جلّ وعلا-: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}[1]، فيقول الإنسان: لا والله، وبلى والله وما إلى ذلك؛ يعني: حروف تجري على اللسان فقط، والقلب لم يُعقد عليها؛ فهذا -أيضاً- ليس فيه كفارة.

        لكن عندما يحلف الإنسان على أمر يريد أن يفعله أو يريد أن يتركه؛ مثلاً يحلف على أنه يفعل هذا الشيء، أو يحلف على أنه يترك هذا الشيء أو يحلف على أحد، فإذا عقد يمينه على ذلك، ولم يتحقق ما أراده، ففي هذا الحال تجب عليه كفارة اليمين. وهي المذكورة في قوله -تعالى-: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} الآية[2]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (89) من سورة المائدة.

[2] من الآية (89) من سورة المائدة.