Loader
منذ سنتين

حكم طلاق المرأة والتزوج بأختها بعد ذلك


  • الطلاق
  • 2021-12-27
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4945) من المرسلة السابقة، تقول: لي قريب كان متزوجاً بامرأة؛ لكنه لم يرزق منها بأطفال، وطلقها، وتزوج بأختها، هل حاله هذا صحيح؟

الجواب:

        إذا كانت زوجته الأولى قد خرجت من العدة، فإنه لا مانع من أن يتزوج أختها.

        لا يجوز له أن يتزوجها في عدة أختها؛ لعموم قوله تعالى حينما ذكر المحرمات في سورة النساء قال: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}[1]. وبالله التوفيق.

        المذيع: هل يفهم من هذا لو تكرمتم أن للرجال عدة أيضاً؟

        الشيخ: كما أن النساء لهن عدة، فكذلك الرجل عليه أن يعتد في أحوالٍ منها هذه الحالة.

        ومنها إذا أراد أن يتزوج عمة زوجته، أو أراد أن يتزوج خالتها، فإنه لا بد أن يطلقها وأن تخرج من العدة.

        وكذلك إذا تزوج مثلاً أربعاً، وأراد أن يتزوج زيادةً؛ لكنه طلق إحدى الأربع، فإنه لا يتزوج الزوجة إلا بعد خروج الرابعة من العدة.

        هذه الصور من صور عدة الرجل، فإنه يعتد حتى يأتي الوقت الذي يباح له أن يتزوج الزوجة المقبلة بعد طلاق الزوجة السابقة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة النساء.