حكم معاشرة الزوجة في رمضان
- الصيام
- 2021-07-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6291) من المرسلة غ. م، تقول: أنا امرأة متزوجة وقد حصل بيني وبين زوجي في شهر رمضان في سني زواجنا الأولى أن أتاني في شهر رمضان، هل عليّ صوم ستين يوماً؟ أم أن هناك ما هو أسهل من الصوم؛ لأن الصوم فيه مشقة؟ أم أن عليّ أن أصوم بعض الأيام وأتصدق عن باقي الأيام؟
الجواب:
مما يؤسف له من كثير من الرجال الإقدام على الجماع في نهار رمضان، ويكون -أيضاً- متكرراً وفي هذا حمل للمرأة على ما يشق عليها وذلك بترتيب الكفارة عليها.
ومن المعلوم أن الجماع في نهار رمضان بالنسبة لمن وجب عليه الصيام لا شك أنه محرم؛ فهذا الشخص تعمّد هذا الإفطار بهذا المفطر وعليه التوبة إلى الله -جلّ وعلا-. والواجب عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً. فإذا قرر طبيبان مثلاً أو أكثر بأن هذا الشخص لا يستطيع الصيام فإنه يطعم؛ لكن لو أطعم وهو يستطيع الصيام فإن الإطعام لا يجزئ؛ وهكذا بالنسبة للمرأة. يضاف إلى ذلك صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإذا كان قضاء هذا اليوم قد تأخر حتى أدركهم رمضان الذي يليه ولم يصوما فعلى كلّ واحد منهما أن يطعم عن كل يوم مسكيناً. ومقدار الإطعام هو كيلو ونصف من الطعام مع قضاء اليوم؛ هذا إذا حصل الجماع في يوم واحد؛ أما إذا حصل في يومين أو ثلاثة أو أربعة فكلّ يوم له كفارته التي تخصه. وبالله التوفيق.