منذ 3 سنوات
حكم الائتمام بمن يقضي صلاة فائتة عليه
- الصلاة
- 2021-11-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2138) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: دخلت المسجد بعد انتهاء الإمام من الصلاة، وأردت الصلاة ووجدت أحد المصلين المتعلمين يريد أن يقضي صلاةً فاتته، فهل يجوز لي أن أئتم به؟
الجواب:
لا مانع من أن تكون مأموماً ويكون إماماً وهو يصلي بنيته وأنت تُصلي بنيتك، فإذا فرضنا أنه يريد أن يقضي صلاة الظهر، وأنت تريد أن تصلي العصر، فلا مانع من اقتدائك به، أو كان يريد أن يصلي نفلاً وأنت تريد أن تصلي فرضاً، فهذا أيضاً ليس فيه شيء، وبالله التوفيق.