حكم الصلاة بالملابس التي عليها صور
- الصلاة
- 2021-09-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1368) من المرسلة ع. ف. ص من الحوِّية - الطائف، تقول: هل تجوز صلاتي بالثياب التي عليها رسوم لصور معينة؟
الجواب:
من المعلوم أن تصوير ذوات الأرواح محرم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الصورة مجسمة أو غير مجسمة، وذلك لعموم الأدلة الدالة على تحريمها، والرسول ﷺ هو آخر الرسل وشريعته آخر الشرائع، ولم يبيّن ﷺ نوعاً خاصاً من التصوير يقول فيه: إنه محرم. وقصدي تصوير ذوات الأرواح، فهو أتى بأدلة عامة، تُأخذ هذه الأدلة على عمومها ولا يجوز صرفها عن هذا العموم إلا بدليلٍ يدل على ذلك، وليس هناك دليل يدل على صرفها عن ظاهرها.
وبناءً على ذلك لا يجوز للشخص أن يعمل هذا التصوير، ولا يجوز له أن يُقدم على التصوير، ولا يجوز له أن يقتني هذه الصور. والصلاة شأنها عظيم، وكون الإنسان -ذكراً كان أو أنثى- إذا أراد أن يصلّي لبس ثوباً فيه تصاوير من ذوات الأرواح، فلا يجوز له أن يلبسه ويصلّي فيه؛ لكن إذا فعل ذلك الإنسان وهو جاهل فليس عليه إثم بالنظر إلى أنه معذور بجهالته؛ أما إذا علم الحكم وأقدم على ذلك فإنه يكون آثماً. وعلى الشخص إذا فعل ذلك أن يتوب إلى الله وأن يستغفره، وأن يحرص على أن يكون على هيئةٍ مرضية لله -جلّ وعلا- إذا قام بين يديه، ومن ذلك أن يتجنب اللباس الذي فيه صور. وبالله التوفيق.