حكم استقدام الخادمة
- البيوع والإجارة
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5840) من المرسلة السابقة، تقول: قررت بعد الزواج أن آخذ خادمة لبيتي حتى أتفرغ لأعمالي المدرسية هل تؤيدون هذا القرار؟
الجواب:
إذا تم التفاهم بين الزوجة وبين الزوج، وحسنت النية بينهما، وتم التعاون بينهما فإنه لا حاجة إلى الخادمة.
وإذا كانت المرأة قد أنجبت ولداً فالمدارس فيها مواضع حضانة، فما على المرأة إلا الذهاب بولدها للمدرسة التي تدرس فيها وتضعه في الحضانة فإذا خرجت تخرج به معها. وتتفاهم مع زوجها فيما يتعلق بأمور البيت ولا حاجة إلى الإتيان بالخادمة لأن الإتيان بالخادمة:
أولاً: المرأة خادمة تحتاج إلى محرم: « لا يحل لمرأةٍ تؤمن بالله وباليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلة إلا ومعها ذو محرم ».
ثانياً: إن الخادمة تنشئ جواً في البيت من السلبية؛ بمعنى: إن الرجل لا يقوم بأمورٍ كثيرةٍ في البيت اعتماداً على أن هذا من عمل الخادمة، والمرأة لا تقوم إلا بشيءٍ من النادر في مسؤولية البيت اعتماداً على أن هذا من مسؤولية الخادمة، فحينئذٍ ينشأ صفة سلبية عند الرجل وعند المرأة، وتتطور هذه الصفة السلبية بحيث إن كلاً منهما لا يقوم بكثيرٍ من شؤون البيت اعتماداً على الخادمة.
ومن جهةٍ أخرى: إن وجود الخادمة دون محرمٍ قد يترتب عليه آثارٌ سيئةٌ من النواحي الأخلاقية من أي شخصٍ يكون هو السبب في ذلك، من أجل ذلك جاءت هذه الشريعة بسد الذرائع فمنعت سفر المرأة دون محرم، ومنعت خلوة الرجل بالمرأة التي ليست من محارمه، فقد قال ﷺ: « ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلا كان الشيطان ثالثهما ». فأنصح هذه المرأة وكذلك أنصح غيرها بتجنب جميع الأمور التي يمكن أن تنشئ مفسدة. وبالله التوفيق.