حكم صلاة الرجل ببنات أخيه نافلة قبل الظهر جهراً
- الصلاة
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5892) من المرسل السابق، يقول: في أثناء مرض أبي ‘ صليت إماماً ببنات أختي ركعتين جهراً وكنا قبل الظهر، فهل هذا يجوز؟ وإن لم يكن فهل علينا إثم رغم جهلي بهذا وهل سنؤجر أم لا؟
الجواب:
إن الشخص إذا أراد أن يقدم على عمل يعبد الله فيه فإنه ينبغي أن يكون على بيّنة من معرفته، ولا يتقدم للعمل به وهو لا يدري عن كيفية العمل المشروع، فما فعله هذا الشخص من الجهر بالقراءة بدعة. وإذا كانت هذه الصلاة التي صلاها هي صلاة فريضة لكونها صلاة الظهر -مثلاً- فإنها باطلة، وعليه أن يأتي بالصلاة؛ وكذلك من اقتدى به ممن ذكره فإن هذه الصلاة ليست بصحيحة. وأما إذا كانت على سبيل التطوع فالبدعة فيها من ناحية الجهر بالقراءة هذا من جهة؛ وكذلك من جهة فعلها على أساس أنها جماعة؛ لأن الأصل في صلاة التطوع أن يكون الشخص يصلي بمفرده إلا ما ورد فيه دليلٌ؛ كصلاة التراويح، وكذلك صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان وما دل عليه الدليل. وبالله التوفيق.