إذا قام المصلي من السجود واستتم قائماً بالركعة الثانية، وتذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة
- الصلاة
- 2022-02-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9905) من المرسل السابق، يقول: إذا قام المصلي من السجود واستتم قائماً بالركعة الثانية، وتذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، هل يسجد بعد قيامه ويسجد للسهو قبل السلام؟ أو يستمر على قيامه ويسجد للسهو أسوةً بمن قام عن التشهد الأول ناسياً؟
الجواب:
القيام عن التشهد الأول واجب، والسجدة هذه ركن، وفرقٌ بين الركن وبين الواجب، فالشخص عندما ينسى سجدة ويتجه إلى القيام له أحوال:
الحالة الأولى: أن يذكر قبل الاستتمام قائماً، فإذا ذكر قبل الاستتمام قائماً فإنه يرجع ويجلس الجلوس الكامل بين السجدتين ويأتي بالدعاء ويسجد للسجدة الثانية ويقوم؛ هذه الحالة يجب عليه الرجوع.
الحالة الثانية: إن ذكر بعد الاستتمام فإنه يُكره في حقه الرجوع، وإن ذكر بعد الشروع فإنه يحرم عليه الرجوع.
وعلى هذا الأساس هذه الركعة تكون مُلغاة، وتكون الركعة التي بعدها بدلاً عنها وفي جميع هذه الأحوال تكون التي بعدها بدلاً عنها، وفي جميع هذه الأحوال يسجد للسهو. وبالله التوفيق.