حكم إعطاء الزوجة حبوباً لمنع الحمل
- النكاح والنفقات
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3362) من المرسل السابق، يقول: ما رأي فضيلتكم في الذين يعطون أزواجهم حبوباً لمنع الحمل؟ هل هذا جائز أو لا؟
الجواب:
من الناس من يكون عقيماً، سواءٌ أكان رجلاً أو امرأة، ومنهم من يأتيه بنات -فقط-، ومنهم من يأتيه أولاد -فقط-، ومنهم من يجمع الله له بين الذكور والإناث. فمن كان عقيماً يتمنى أن يرزقه الله ولو بنتاً، والشخص الذي يرزق بنات، يود لو يأتيه ولو ولد، والشخص الذي يأتيه أولاد، يود أن يأتيه لو بنت، وقد يحصل عنده من ضيق النفس إلى درجة أنه لا يتمنى الأولاد أصلاً: ذكوراً أو إناثاً، وصدق الله العظيم: "إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22)"[1] فالإنسان يرضى بما قضاه الله وقدّره، فبعض الناس لا يرضى بهذا الشيء، يستعمل ويجعل زوجته تستعمل حبوب منع الحمل، أو تستعمل اللولب، أو تستعمل فصل المبيض، أو يستأصل الرحم نهائياً، وهذا لا ينبغي للإنسان أن يفعله؛ لأن هذه أمور لا يدرى عن عواقبها؛ وكذلك بالنظر للمرأة لا تقدم على هذا الأمر، ففي استعمال الحبوب اللولب أضرار صحية من ناحية أنه يغير مجرى العادة الشهرية عند المرأة، فيحصل عندها اضطراب، من ناحية الزيادة، ومن ناحية عدم الثبات على نوعٍ معين، فيكون فيه ضرر من الناحية الشرعية. وفيه ضرر من الناحية البدنية، من جهة أنه يحدث ارتفاعاً في ضغط الدم عند المرأة. فإذن فيه أضرارٌ صحية، وفيه أضرارٌ شرعية. ومن القواعد المقررة: أن ما كان كذلك فلا يجوز للإنسان أن يعمله؛ لأن مفسدته أرجح من مصلحته، وما كان مفسدته أرجح من مصلحته فإن مصلحته في المفسدة، كأنها ليست موجودة أصلاً، ولهذا يقول الله -جلّ وعلا-: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا"[2]، وقال في موضعٍ آخر: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ"[3]، فبيّن الله -جلّ وعلا- حكمه مع اشتماله على بعض المصالح؛ ولكنها مصالحٌ مرجوحة، والمفاسد راجحة، فصارت المصالح مغمورة في جانب المفاسد الراجحة، فأصبح وجودها كعدمها. وبالله التوفيق.