Loader
منذ سنتين

حكم إخراج الصدقة عن الميت


الفتوى رقم (677) من المرسل م.ح. من سلطنة عمان، يقول: إذا مات قريب لي، وأردت أن أتصدق عنه من مالي الخاص، وليس من مال الميت، وذلك عند حضور الناس المعزين، فهل هذا جائز؟

الجواب:

الصدقة مشروعة عن الميت؛ سواء أكانت من قريب له كابنه، أو من شخص بعيد؛ لكن إذا كانت الصدقة على شكل إقامة مأتم له، فإن هذا لا يجوز، وليست هذه صدقة.

وعلى السائل أن يرجع إلى الوضع الذي فعله ليتأكد من سلامة فعله، هل فعله على أنه صدقة محضة، ولم تقترن بوجه من وجوه الابتداع، أو أنه سماها صدقة ولكنها في الحقيقة إقامة لبدعة، وهو إقامة المأتم للمتوفى ينفق على هذا المأتم من ماله ويعتبره صدقة.

ومن القواعد المقررة في الشريعة أن العبرة بالمقاصد من الأمور؛ يعني: إن العبرة بما يؤل إليه الأمر باعتبار القصد منه، وليست العبرة بما يحصل من الألفاظ، فمن أقرض شخصاً على أساس أنه يدفع له مقابل هذا القرض زيادة عمّا دفعه إليه، فمثلاً يقرضه ألف على أن يدفع له في نهاية السنة 1100 ريال، فهذا له وجهان:

أحدهما: الوجه اللفظي، وهو تسميته قرضاً.

والثاني: وجه قصدي، وهو أنه دفعه ليعطيه زيادة عنه في وقت محدد.

فالوجه اللفظي ليس له اعتبار؛ وإنما الاعتبار للوجه القصدي، وهو أن حقيقة هذا هو ربا، وهذه قاعدة مطردة في الشريعة في كثير من أبوابها، وهي راجعة لقاعدة الأمور بمقاصدها.

ووسّعت الجواب نسبياً، بالنظر إلى أن الكثير من الناس الذين يعملون بعض الأشياء ينظرون لشكلها وليس للمقصود منها، ويرتّبون الحكم على الشكل وليس المقصود. وبالله التوفيق.