حكم تزويج الأخ الأبكم من مال أخيه الخاص
- النكاح والنفقات
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2506) من المرسل ج. م. ح. ق، من خميس مشيط، يقول: لي أخٌ أبكم يبلغ من العمر سبعة وعشرين عاماً، وهو يصلّي، ويصوم، ويؤدي جميع العبادات المفروضة على قدر استطاعته، وذات يوم جلست معه فقام بكتابة اسمه، وأسماء الجيران والأقارب، ثم إنه حدثني عن حياة الوالد، وبعدها قال لي بالإشارة: إنه لم يبقَ في هذه الدنيا سوى الخالق -جلّ وعلا-، ثم سألني عن الناس الذين لا يصلّون، فقال: إن النار بانتظارهم؛ كلّ هذا إما بالكتابة أو الإشارة. وقد عقدت العزم على أن أزوّجه من مالي الخاص، فهل يجوز لي ذلك؟ علماً بأن لي عدداً من الأولاد، فماذا أفعل فيما لو امتنع، وماذا أفعل لو امتنع الناس عن تزويجه بحجة أنه أبكم؟
الجواب:
أنت ذكرت بأنه أخوك، فإذا أردت تزويجه فلا علاقة لأولادك بتزويجك لأخيك من مالك؛ لأنهم ليس لهم الحق في منعك، ولست مأموراً في العدل بين أخيك وبين أولادك؛ لأن الأمر جاء في العدل بين الأولاد « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ».
وأما مسألة أنه قد يحصل امتناع من بعض الناس من ناحية التزويج، فأنت عليك أن تسعى، والموفِق هو الله -جلّ وعلا-. وتشكر على مشاعرك الطيبة نحو أخيك، ولو أنك توسعت في الزيادة من ناحية مساعدته؛ يعني: تضيف إلى ذلك رعايته هو وزوجته بتأمين السكن، والنفقة، والكسوة، وما إلى ذلك إذا كان لا يستطيع، ولا شك أنك أعلم بظروفه وظروفك، ونسأل الله لك التوفيق، وأن يكثر من أمثالك وبالله التوفيق.