Loader
منذ سنتين

حكم اشتراط مؤخر الصدق في العقد


الفتوى رقم (2834) من المرسل م. م. ع، من بيشة، يقول: ما حكم مؤخّر الصداق، هل يجوز أن يكون مشروطاً في العقد، وهل له مبلغٌ معين؟

الجواب:

 إن مؤخّر الصداق يُرجع فيه إلى العرف. فإذا جرت عادة الناس في أنهم يؤخّرون الصداق كله، أو يؤخّرون بعض الصداق إلى شهر، أو شهرين، أو سنة. أو يؤخّرونه إلى الطلاق. فهذا من الأمور التي يكون متعارفاً عليها. والمعروف عرفٌ كالمشروط شرطاً، فهذا ليس فيه شيء.

وأما من ناحية المقدار: فإذا لم يكن هناك مقدارٌ من المهر اتفق عليه عند إبرام العقد، فبالإمكان الاتفاق على مقدار معين يكون مؤجّلاً، وإذا لم يتيسر ذلك، يُرجع فيه إلى المحكمة. وبالله التوفيق.