Loader
منذ 3 سنوات

بعض النساء إذا جاءها العذر في رمضان أفطرت ولم تقم بالقضاء، فما نصيحتكم لهن؟


  • الصيام
  • 2021-07-22
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6260) من المرسلة السابقة، تقول: بعض النساء إذا جاءها العذر في رمضان أفطرت ولم تقم بالقضاء، وعند نصحها تقول: بأنها تستحي أن تصوم في غير رمضان، فما نصيحتكم لهن؟

الجواب:

        حصول الحيض أول مرة عند المرأة دليل على البلوغ فتكون بهذا مكلّفة؛ بمعنى: إن الصيام واجب عليها. وعلى هذا الأساس إذا أفطرت مدة الحيض لأنها لو صامت مدة الحيض لما صح الصيام.

        فإذا انتهى رمضان فإنها تصوم بعدد الأيام التي أفطرتها. وإذا أخّرت القضاء حتى أدركها رمضان الثاني وكان هذا التأخير لغير عذر شرعي فإنها تقضي -أيضًا- بعد الانتهاء من رمضان الثاني تقضي الأيام التي تركتها من رمضان الأول، وتطعم عن كلّ يوم مسكيناً، ومقدار الإطعام كيلو ونصف من البر عن كلّ يوم.

        وإذا كانت تستحي من القضاء فبإمكانها أن ترتب لنفسها صيام الإثنين والخميس، أو تصوم من كلّ شهر ثلاثة أيام؛ لأن فترة قضاء الأيام بين رمضان الذي افترضت هذه الأيام منه ورمضان القادم هذه الفترة كلها فترة قضاء، فإذا صامت في شوال في ذي القعدة في ذي الحجة في محرم إلى آخره إذا صامت في هذه الأيام، أو صامت بعد ذلك في جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان.

        فالمقصود أنها إذا صامت الإثنين والخميس، أو صامت ثلاثة أيام من كلّ شهر بنية القضاء فإن هذا يكفيها. وبالله التوفيق.