Loader
منذ سنتين

حكم من خرج من المدينة وتجاوز ميقات أبيار علي، وأحرم من جدة


الفتوى رقم (2989) من المرسل السابق، يقول: ذهبت إلى المدينة بغرض الاعتمار؛ ولكني لم أحرم من أبيار علي؛ بل ذهبت إلى جدة ثم أحرمت من ميقاتها. كذلك يقول: وذهبت إلى مكة وأتممت عمرتي، وبعد مدة قال لي بعضهم: إن عليّ دماً؛ لأني تخطيت الميقات وهو أبيار علي من غير إحرام، وقد فديت بدم، فهل يكفي هذا عني؟

الجواب:

 إذا كان الأمر كما ذكرت فإنه يكفي؛ ولكنك أسأت في مجاوزتك الميقات فإنك تتوب إلى الله -جلّ وعلا- وتستغفره.

أما العمرة فإذا كانت توفرت أركانها وشروطها، وانتفت موانعها، ولم ينقصها إلا الإحرام دون الميقات وقد فديت عنه؛ فإن فديتك في محلّها. وبالله التوفيق.