حكم إلزام أحد المتنازعين بدفع المال مقابل الصلح
- البيوع والإجارة
- 2021-06-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (568) من المرسل السابق، يقول: عندنا عادات إذا تخاصم اثنان ودعونا بعض الناس ليحكم بين الطرفين، فإن هذا الذي يحكم يقدّر على المعتدي مبلغاً من المال يسلمه للمعتدى عليه، وتنتهي بذلك المشكلة بين الطرفين. فماحكم هذا التصرف؟
الجواب:
إذا وقع خلاف بين شخصين، وحصل بينهما اتفاق أن يأتيا إلى شخص من أجل أن يقوم بالإصلاح، ثم إنه أصلح بينهما، ورضي كلّ واحد منهما بهذا الصلح، فالمبلغ الذي يقدّمه أحدهما للآخر على أساس أنه حق على المقدم منه للمقدم له؛ فهذا ليس فيه شيء؛ لأن الله -جلّ وعلا- قال:"لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ"[1].
أما إن الشخص الذي يتولى حل النزاع بينهما يُنصِّب نفسه بمنزلة القاضي، فهذا لابدّ فيه من الرجوع إلى جهات الاختصاص؛ لأن هذا لو وسّع المجال فيه لأصبحت الأمور فوضى. ومن المعلوم أن حكم القاضي ملزم، أما حكم هذا الشخص فلا يكون ملزماً.
وعلى هذا الأساس، فإن دخل بينهما على وجه الإصلاح، فلا مانع من ذلك، وإذا دخل بينهما على وجه الحكم؛ فلابدّ من مراجعة جهة الاختصاص من هذا الشخص قبل أن يدخل في الموضوع عملاً بقاعدة سد الذرائع. وبالله التوفيق.