Loader
منذ 3 سنوات

حكم قص المرأة شعرها من الإمام


الفتوى رقم (859) من المرسل ص.ص من معهد الحوطة العلمي، يقول: هل يجوز للفتاة أن تقص الشعر الذي فوق الجبهة، وهو من الرأس؟

الجواب:

لا يجوز للفتاة أن تقص الشعر الذي في مقدمة رأسها؛ لأن هذا العمل فيه تشبهاً باليهوديات والنصرانيات، وقد جاءت أدلة دالة على النهي عن التشبه بالكفار. وبالله التوفيق.