Loader
منذ سنتين

اعتمر عمرة له، ثم أحرم من مسجد عائشة وأحرم بعمرة لأمه ولم يخبرها ولم يطف للوداع


  • فتاوى
  • 2022-03-04
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11690) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: اعتمرت قبل شهرين عمرة واحدة لي،ثم مشيت إلى مسجد عائشة -رضي الله عنها-  وأحرمت واعتمرت لأمي ولم أخبرها، ثم لم أقم بطواف الوداع ورجعت إلى الرياض، فهل فعلي صحيح؟

 الجواب:

بالنظر إلى العمرة الأولى إذا كان أتى بأركانها وشروطها وواجباتها، ولم يأتِ بشيء من مبطلاتها؛ فهذا ليس فيه إشكال من ناحية الصحة.

        وأما العمرة الثانية كونه أحرم من التنعيم لأمه فبإمكانه أن يخبرها.

أما طواف الوداع، لو وادع لكان حسن، ولكنه ليس بواجب؛ لأنه واجب على الحاج وليس بواجب على المعتمر؛ نظراً إلى أن الرسول ﷺ في عمره التي اعتمرها لم ينقل عنه أنه طاف للوداع؛ أما في حجة الوداع أمر أن يكون آخر عهد الناس بالبيت الطواف. وأخذ العلماء من هذا أن طواف الوداع واجب في الحج؛ سواء كان الحاج مفرداً، أو قارناً، أو متمتعاً. وبالله التوفيق.