منذ سنتين
حكم قطع المعتمر شيئاً من بشرته ساهياً
- الحج والعمرة
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2426) من المرسل السابق، يقول: في أحد الأعوام اعتمرت، وبعد الطواف حول الكعبة صلّيت ركعتين، وجلست أقرأ القرآن، ثم لم أشعر حتى قطعت من رجلي قطعة لحمٍ صغيرة، فهل عليّ في ذلك كفارة؟
الجواب:
إذا كنت ساهياً، فليس عليك في ذلك شيء. وبالله التوفيق.