Loader
منذ سنتين

حكم قطع المعتمر شيئاً من بشرته ساهياً


الفتوى رقم (2426) من المرسل السابق، يقول: في أحد الأعوام اعتمرت، وبعد الطواف حول الكعبة صلّيت ركعتين، وجلست أقرأ القرآن، ثم لم أشعر حتى قطعت من رجلي قطعة لحمٍ صغيرة، فهل عليّ في ذلك كفارة؟

الجواب:

إذا كنت ساهياً، فليس عليك في ذلك شيء. وبالله التوفيق.